دليل

المطالب العالية 528

باب الفتح على الإمام

اعرض الإسناد

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُبَشِّرٍ أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:

( مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا اسْتَطْعَمَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.