دليل

المطالب العالية 5266

باب وقعة الجمل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سُفْيَانَ:

إِنَّ عَاتِكَةَ امْرَأَةَ عُمَرَ قَالَتْ: غَدَرَ ابْنُ جُرْمُوزٍ بِفَارِسِ بُهْمَةٍ يَوْمَ اللِّقَاءِ وَكَانَ غَيْرَ مُعَرَّدِ يَا عَمْرُو، لَوْ نَبَّهْتَهُ لَوَجَدْتَهُ، لَا طَائِشًا رَعْشَ الْيَدَيْنِ وَلَا الْيَدِ شُلَّتْ يَمِينُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُؤْمِنًا حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ الْمُتَعَمِّدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.