دليل

المطالب العالية 5254

باب مقتل عثمان بن عفان ؓ

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ

أَنَّهُ شَهِدَ مَقْتَلَ عُثْمَانَ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، قَالَ: أَمَرَتْنَا صَفِيَّةُ أَنْ نُرَحِّلَ بَغْلَةً بِهَوْدَجٍ، فَرَحَّلْنَاهَا ثُمَّ مَشَيْنَا حَوْلَهَا إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا الْأَشْتَرُ وَنَاسٌ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا الْأَشْتَرُ: ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ فَأَبَتْ، فَرَفَعَ قَنَاةً مَعَهُ، أَوْ رُمْحًا، فَضَرَبَ عَجُزَ الْبَغْلَةِ، فَثَبَّتَ الْبَغْلَةَ وَمَالَ الْهَوْدَجُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقَعَ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: رُدُّونِي، رُدُّونِي، قَالَ: قَدْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، مَضْرُوبِينَ مَحْمُولِينَ، كَانُوا يَدْرَؤُونَ عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ خَاطِبٍ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، قُلْتُ: فَهَلْ تَدَمَّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ دَمِهِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ، دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لَسْتُ بِصَاحِبِهِ وَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ، فَخَرَجَ وَلَمْ يَدْرِ مِنْ دَمِهِ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: فَمَنْ قَتَلَهُ ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يُقَالُ لَهُ: جَبَلَةُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَنَا قَاتِلُ نَعْثَلٍ، قُلْتُ: فَأَيْنَ عُثْمَانُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: فِي الدَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.