دليل

المطالب العالية 5234

باب مقتل عثمان بن عفان ؓ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَزَلْ مُحِيطَةً بِمَدِينَتِكُمْ هَذِهِ مُنْذُ قَدِمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَوْمِ، وَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَيَذْهَبُنَّ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْكُمْ أَبَدًا، وَإِنَّ السَّيْفَ لَمْ يَزَلْ مَغْمُودًا فِيكُمْ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَيَسُلَّنَّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ لَا يُغْمَدُ عَنْكُمْ أَبَدًا - أَوْ قَالَ: إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَا قُتِلَ نَبِيٌّ إِلَّا قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَلَا قُتِلَ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ قُتِلَ عَلَى دَمِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا سَبْعُونَ أَلْفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.