دليل

المطالب العالية 5227

ذكر فتوح العراق

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ، سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ، قَالَ:

وَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ ؓ إِلَى خَالِدٍ ؓ - يَعْنِي يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَقَتْلِ أَهْلِ الرِّدَّةِ - أَنْ يَسِيرَ إِلَى الْحِيرَةِ ثُمَّ يَمْضِيَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْحِيرَةَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ فَارِسَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أُفْزِعَهُمْ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سُورَا، فَقَتَلَ وَسَبَى، ثُمَّ أَغَارَ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ فَقَتَلَ وَسَبَى، ثُمَّ مَضَى إِلَى الشَّامِ. قَالَ عَامِرٌ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ: فَأَخْرَجَ إِلَيَّ ابْنُ بُقَيْلَةَ - يَعْنِي عَبْدَ الْمَسِيحِ الْحِمْيَرِيَّ - كِتَابَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ؓ إِلَيْهِمْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، بِالْحَمْدِ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ، الَّذِي فَصَلَ حُرُمَكُمْ، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَكُمْ، وَوَهَّنَ بَأْسَكُمْ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذِّمَّةَ، وَأَدُّوا الْجِزْيَةَ، وَابْعَثُوا إِلَيَّ بِالرُّهُنِ، وَإِلَّا، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَأُقَاتِلَنَّكُمْ بِقَوْمٍ، يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبِّكُمُ الْحَيَاةَ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.