دليل

المطالب العالية 5146

باب غزوة الفتح

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قُرَيْشٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَبْرَءُوا مِنْ حِلْفِ بَنِي بَكْرٍ أَوْ تَدُوا خُزَاعَةَ، وَإِلَّا أُوذِنُكُمْ بِحَرْبٍ. فَقَالَ قَرَظَةُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ صِهْرُ مُعَاوِيَةَ: إِنَّ بَنِي بَكْرٍ قَوْمٌ مَشَائِيمُ، فَلَا نَدِي مَا قَتَلُوا، لَا يَبْقَى لَنَا سَبَدٌ وَلَا لَبَدٌ، وَلَا نَبْرَأُ مِنْ حِلْفِهِمْ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَى دِينِنَا أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، وَلَكِنَّا نُؤْذِنُهُ بِحَرْبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.