المطالب العالية 51
باب الاستطابة
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
« بَيْنَمَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؓ قَائِمًا يَبُولُ فَمَاتَ، قَتَلَهُ الْجِنُّ. فَقَالُوا: قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.