دليل

المطالب العالية 51

باب الاستطابة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:

« بَيْنَمَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؓ قَائِمًا يَبُولُ فَمَاتَ، قَتَلَهُ الْجِنُّ. فَقَالُوا: قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.