دليل

مصنف عبد الرزاق 6831

باب موت الفجاءة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: " إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ، فَنَاحَتْهُ الْجِنُّ فَقَالُوا: قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةْ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.