دليل

المطالب العالية 5097

باب وقعة أحد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، قَالَ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ فَخُمِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكُسِرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَجَاءَهُ عَلِيٌّ ؓ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ائْتِنِي بِمَاءٍ فَأَتَاهُ بِمَاءٍ فِي جَحْفَةٍ مِنَ الْمِهْرَاسِ، فَلَمَّا أَدْنَاهُ مِنْهُ عَافَهُ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَيَقُولُ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ كَلَمُوا وَجْهَ نَبِيِّهِ ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا مَا صَنَعَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رُمْحًا شَرْعَى فِيهِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنْظُرَ مَا صَنَعْتَ، فَقَالَ ؓ: اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ بِأَنِّي بِآخِرِ رَمَقٍ، وَاقْرَأْ عَلَى قَوْمِكَ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُمْ: إِنْ هَلَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمِنْكُمْ شُفْرٌ تَطْرِفُ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ؟ قَالَ: فَهَذَا الْحَدِيثُ يُحَدِّثُهُ الزُّبَيْرُ عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا، فَأَعْرَضَ عَنِّي مَرَّةً، فَقُلْتُ: مَا أَعْرَضَ عَنِّي إِلَّا مِنْ شَرٍّ هُوَ فِيَّ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَأَعْرَضَ عَنِّي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ ؓ: أَنَا آخُذُهُ، فَأَضْرِبُ بِهِ حَتَّى يَنْثَنِيَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَأَعْطَاهُ السَّيْفَ، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَاتَّبَعْتُهُ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ ؟ فَجَعَلَ لَا يَأْتِي رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا قَتَلَهُ، فَأَتَى رَجُلًا كَانَ عَاطِبًا فِي الْقِتَالِ فَقَتَلَهُ، وَأَتَى عَلَى امْرَأَةٍ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقْ أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ فَشَهَرَ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ كَفَّ يَدَهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا دُجَانَةَ، فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى أَتَيْتَ الْمَرْأَةَ فَشَهَرْتَ عَلَيْهَا السَّيْفَ ثُمَّ كَفَفْتَ يَدَكَ عَنْهَا ؟ قَالَ: أَكْرَمْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.