دليل

المطالب العالية 4657

باب ذكر قتل عمر

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ

لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: الْيَوْمَ وَهَى الْإِسْلَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.