دليل

المطالب العالية 4592

باب

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ - ؓ قَالَ:

قَدَّمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَمْرًا، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَأَخَذَ قَبْضَةً، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى فُلَانَةَ وَأَخَذَ قَبْضَةً، وَقَالَ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى فُلَانَةَ، حَتَّى قَسَمَ ﷺ بَيْنَ نِسَائِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً، ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيُلْقِي النَّوَى بِشِمَالِهِ، فَمَرَّتْ بِهِ دَاجِنَةٌ، فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ، فَأَكَلَتْهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.