المطالب العالية 455
باب صون المساجد
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرًا ؓ، وَسُئِلَ عَنِ الثُّومِ، فَقَالَ: ( مَا كَانَ بِأَرْضِنَا يَوْمَئِذٍ ثُومٌ، وَإِنَّمَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ: الْبَصَلُ، وَالْكُرَّاثُ )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.