دليل

المطالب العالية 455

باب صون المساجد

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِرًا ؓ، وَسُئِلَ عَنِ الثُّومِ، فَقَالَ: ( مَا كَانَ بِأَرْضِنَا يَوْمَئِذٍ ثُومٌ، وَإِنَّمَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ: الْبَصَلُ، وَالْكُرَّاثُ )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.