المطالب العالية 4529
سورة تبت
اعرض الإسناد
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ تَدْرُسَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - ؓ قَالَتْ:
لَمَّا نَزَلَتْ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلٍ بِنْتُ حَرْبٍ، وَلَهَا وَلْوَلَةٌ، وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ، وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّمًا أَبَيْنَا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَرَأَ قُرْآنًا، وَمَعَهُ ﷺ أَبُو بَكْرٍ ؓ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَقْبَلَتْ، وَأَخَافُ أَنْ تَرَاكَ، فَقَالَ ﷺ: إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي، وَقَرَأَ ﷺ قُرْآنًا اعْتَصَمَ بِهِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ، وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، فَقَالَ ؓ: لَا، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ، قَالَ: فَوَلَّتْ، وَهِيَ تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي ابْنَةُ سَيِّدِهَا. قَالَ: وَقَالَ الْوَلِيدُ فِي حَدِيثِهِ، أَوْ قَالَهُ غَيْرُهُ: فَعَثَرَتْ أُمُّ جَمِيلٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مُذَمَّمٌ، فَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنِّي لَحَصَانٌ فَمَا أُكَلَّمُ، ثَقَافٌ فَمَا أُعَلَّمُ، وَكِلْتَانَا مِنْ بَنِي الْعَمِّ، ثُمَّ قُرَيْشٌ بَعْدَهُ أَعْلَمُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
صحيح ابن حبان 6511مسند أبي يعلى 2361مسند أبي يعلى 25المطالب العالية 4531المطالب العالية 4532
الرواة
- عنمن كبار الصحابةت 73 هـ ، أو 74 هـ
- عنصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- حدثناصدوق ، عارف بالمغازي ، رمي برأي الخوارجت 151هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه ، أجل أصحاب ابن عيينةت 219 هـ ، أو 220 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com