المطالب العالية 4529
سورة تبت
اعرض الإسناد
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ تَدْرُسَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - ؓ قَالَتْ:
لَمَّا نَزَلَتْ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلٍ بِنْتُ حَرْبٍ، وَلَهَا وَلْوَلَةٌ، وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ، وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّمًا أَبَيْنَا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَرَأَ قُرْآنًا، وَمَعَهُ ﷺ أَبُو بَكْرٍ ؓ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَقْبَلَتْ، وَأَخَافُ أَنْ تَرَاكَ، فَقَالَ ﷺ: إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي، وَقَرَأَ ﷺ قُرْآنًا اعْتَصَمَ بِهِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ، وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، فَقَالَ ؓ: لَا، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ، قَالَ: فَوَلَّتْ، وَهِيَ تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي ابْنَةُ سَيِّدِهَا. قَالَ: وَقَالَ الْوَلِيدُ فِي حَدِيثِهِ، أَوْ قَالَهُ غَيْرُهُ: فَعَثَرَتْ أُمُّ جَمِيلٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مُذَمَّمٌ، فَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنِّي لَحَصَانٌ فَمَا أُكَلَّمُ، ثَقَافٌ فَمَا أُعَلَّمُ، وَكِلْتَانَا مِنْ بَنِي الْعَمِّ، ثُمَّ قُرَيْشٌ بَعْدَهُ أَعْلَمُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.