المطالب العالية 4424
سُورَةُ الزُّمَرِ
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْأَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ هُذَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - ؓ قَالَ:
إِنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قَالَ ﷺ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ، تَفْسِيرُهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ، وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، أُعْطِيَ عَشْرَ خِصَالٍ، أَمَّا أَوَّلُهُنَّ: فَيُحْرَسُ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيُعْطَى قِنْطَارًا مِنَ الْأَجْرِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَتُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَيَحْضُرُهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَأَمَّا السَّادِسَةُ فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ قَرَأَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْفُرْقَانَ، وَلَهُ مَعَ هَذَا يَا عُثْمَانُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ، وَقُبِلَتْ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.