دليل

المطالب العالية 4220

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: ثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا مَعْنٌ، عَنْ فُلَانِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ لَا يُفَسِّرُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا آيًا بِعَدَدٍ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.