دليل

المطالب العالية 40

باب الاستطابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي قَنَانٍ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَوَافَى عَزَازًا مِنَ الْأَرْضِ أَخَذَ عُودًا فَنَكَتَ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُثِيرَ التُّرَابَ، ثُمَّ يَبُولُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.