المطالب العالية 40
باب الاستطابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي قَنَانٍ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَوَافَى عَزَازًا مِنَ الْأَرْضِ أَخَذَ عُودًا فَنَكَتَ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُثِيرَ التُّرَابَ، ثُمَّ يَبُولُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.