دليل

المطالب العالية 39

باب الاستطابة

اعرض الإسناد

قَالَ سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي الصَّحَابَةِ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْفَرُّخَانِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

كَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.