دليل

المطالب العالية 398

باب جواز الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

398 326 / 4 - قَالَ:

وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، بِهِ.:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.