دليل

المطالب العالية 397

باب جواز الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

397 326 / 3 -

[وَقَالَ] أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، بِهِ. [ ]:،:،::

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.