دليل

المطالب العالية 3954

باب الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان ممن لا يأتمر

اعرض الإسناد

3954 3298 / 3 - وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ هُوَ الصَّاغَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، بِهِ. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا. وَمَنْصُورٌ لَا أَدْرِي أَسَمِعَ مَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ أَوْ قَبْلُ ؟ انْتَهَى. 3298 / 4 - وَقَدْ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبٍ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. ( 129 ) وَحَدِيثُ جَابِرٍ ؓ فِي ذَلِكَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ ؓ <متن_مخفي ربط="26039991" نص="لِمَا قَدَّمَ جَعْفَر ؓ مِنَ الْحَبَشَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ النَّبِيّ ﷺ

« مَا أَعْجَبَ شَيْء رَأَيْت » قَالَ ؓ رَأَيْت امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَل فِيهِ طَعَام فَمَرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَذْرَاهُ فَقَعَدَتْ تَجَمُّع طَعَامِهَا ثُمَّ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ وَيْلٌ لَك يَوْم يَضَعُ الْمَلِك كُرْسِيّه فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا « لَا قَدَّسَتْ أَوْ كَيْفَ تُقَدِّسُ أُمَّة لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا غَيْر مُتَعْتَعٍ" نوع="مرفوع"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.