المطالب العالية 3920
باب كراهة سكنى البادية والزجر عن العزلة بغير سبب
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرِ بْنِ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ [ابْنِ الْأَطْوَلِ]، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ يَخْرُجُ إِلَى أَصْحَابِهِ بِتُسْتَرَ يَزُورُهُمْ، فَيُقِيمُ يَوْمَ دُخُولِهِ، وَالثَّانِيَ، وَيَخْرُجُ فِي الثَّالِثِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنِ التِّنَاءَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.