دليل

المطالب العالية 3920

باب كراهة سكنى البادية والزجر عن العزلة بغير سبب

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرِ بْنِ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ [ابْنِ الْأَطْوَلِ]، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ يَخْرُجُ إِلَى أَصْحَابِهِ بِتُسْتَرَ يَزُورُهُمْ، فَيُقِيمُ يَوْمَ دُخُولِهِ، وَالثَّانِيَ، وَيَخْرُجُ فِي الثَّالِثِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنِ التِّنَاءَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.