دليل

المطالب العالية 3750

باب

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الصَّبَّاغِ، عَنِ الْحُسَيْنِ ؓ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

« مَنْ شَهِدَ أَمْرًا فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ، وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.