MajelisNoteدليل

المطالب العالية 3745

باب الوصايا النافعة

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا الْكُوفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى رَجُلًا عَنْ ثَلَاثٍ وَأَوْصَاهُ بِثَلَاثٍ، فَأَمَّا الَّتِي نَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: « لَا تَنْقُضْ عَهْدًا، وَلَا تُعِنْ عَلَى نَقْضِهِ، وَلَا تَبْغِ، فَإِنَّ مَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ تَعَالَى، وَإِيَّاكَ وَمَكْرَ السَّيِّئِ فَإِنَّهُ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وَلَهُنَّ مِنَ اللهِ تَعَالَى طَالِبٌ ». وَأَمَّا الَّتِي أَوْصَاهُ بِهَا: « أَنْ تُكْثِرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ ; فَإِنَّهُ يُسَلِّيكَ عَمَّا سِوَاهُ، وَعَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى يُسْتَجَابُ لَكَ، وَعَلَيْكَ بِالشُّكْرِ ; فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ ». ثُمَّ قَرَأَ سُفْيَانُ: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. حدثه
  2. عن
  3. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  4. صدوق ، صنف المسند ، وكان لازم ابن عيينة ، لكن قال أبو حاتم : كانت فيه غفلةت ⁧243 هـ ، ويقال : 244 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا