دليل

المطالب العالية 3668

باب سعة العلم

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحْسَبُهُ، قَدْ رَفَعَهُ قَالَ:

مَنْهُومَانِ لَا يَقْضِي أَحَدُهُمَا نَهْمَتَهُ: مَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَا يَقْضِي نَهْمَتَهُ، وَمَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الْمَالِ لَا يَقْضِي نَهْمَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.