دليل

المطالب العالية 3662

باب الرواية بالمعنى

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، وَابْنُ عُمَرَ ؓ عِنْدَهُ إِذْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَاةٍ بَيْنَ رَبَضَيْنِ إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ؓ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا قَالَ بَيْنَ غَنَمَيْنِ فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: بَيْنَ رَبَضَيْنِ وَغَنَمَيْنِ وَاحِدٌ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ؓ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ لَمْ أَقُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.