دليل

المطالب العالية 3648

باب الترهيب من الكذب والتلقين

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ اسْتَنْبَطَ حَدِيثًا بَاطِلًا، فَهُوَ كَمَنْ حَدَّثَ بِهِ، قِيلَ: وَكَيْفَ يَسْتَنْبِطُ ؟ قَالَ ﷺ: هُوَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: كَانَ ذَيْتَ وَذَيْتَ، فَيَفْتَتِحُهُ، فَلَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَالْبَاطِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.