دليل

المطالب العالية 361

باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

اعرض الإسناد

[وَ] قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؓ، قَالَ:

( نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنِ - أَوْ قَرْنَيِ - الشَّيْطَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.