المطالب العالية 3600
باب العفو عما دون الشرك
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ وَعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ، وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.