دليل

المطالب العالية 3600

باب العفو عما دون الشرك

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ وَعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ، وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.