دليل

المطالب العالية 3509

باب أصول الدين

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلْوَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الدِّينِ: تُجَمِّعُ وَرَاءَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَيُصَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَيُجَاهَدُ فِي خِلَافَةِ مَنْ كَانَ، لَكَ أَجْرُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.