المطالب العالية 3472
باب خصال الإيمان
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
عُرَى الْإِسْلَامِ، وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ، وَلَا يُزَكِّي، وَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا، وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ، وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ، لَمْ يَحُجَّ، فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا، وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.