المطالب العالية 3414
باب فضلها
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
لَمَّا قَاتَلَ مَرْوَانُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ أَرْسَلَ إِلَى أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ الْأَسَدِيِّ، فَقَالَ: إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تُقَاتِلَ مَعَنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا، فَعَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ أَحَدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ جِئْتَنِي بِبَرَاءَةٍ قَاتَلْتُ مَعَكَ قَالَ: اذْهَبْ، وَوَقَعَ فِيهِ وَشَتَمَهُ، فَأَنْشَأَ أَيْمَنُ بْنُ خُرَيْمٍ يَقُولُ: لَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي عَلَى سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي مَعَاذَ اللهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ شَيْءٍ فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.