دليل

مسند أبي يعلى 947

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَحْمَوَيْهِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:

لَمَّا قَاتَلَ مَرْوَانُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ أَرْسَلَ إِلَى أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ الْأَسَدِيِّ فَقَالَ: إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تُقَاتِلَ مَعَنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا فَعَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ أَحَدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ جِئْتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ قَاتَلْتُ مَعَكَ. فَقَالَ: اذْهَبْ، وَوَقَعَ فِيهِ وَسَبَّهُ، فَأَنْشَأَ أَيْمَنُ يَقُولُ: وَلَسْتُ مُقَاتِلًا رَجُلًا يُصَلِّي عَلَى سُلْطَانٍ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي مَعَاذَ اللهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ أُقَاتِلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ شَيْءٍ ؟ فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.