دليل

المطالب العالية 336

باب تأخير العصر وتعجيلها

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ لَاحِقٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: تَمِيمَةُ، قَالَتْ:

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ، [فَصَلَّتِ] الْعَصْرَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَدْعُونَهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ قَالَتْ ؓ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نُصَلِّي الصُّفَيْرَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.