دليل

المطالب العالية 3272

باب إكرام الجار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَهَلٍ، قَالَ عَنْ عَجُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ، قَالَتْ: قَالَ:

إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ صَبِيُّ جَارِكِ، فَضَعِي فِي يَدِهِ شَيْئًا، فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْمَوَدَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.