المطالب العالية 3272
باب إكرام الجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَهَلٍ، قَالَ عَنْ عَجُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ، قَالَتْ: قَالَ:
إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ صَبِيُّ جَارِكِ، فَضَعِي فِي يَدِهِ شَيْئًا، فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْمَوَدَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.