دليل

المطالب العالية 3250

باب النهي عن الفحش

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

سَارَ رَجُلٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَعَنَ بَعِيرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.