المطالب العالية 3250
باب النهي عن الفحش
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:
سَارَ رَجُلٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَعَنَ بَعِيرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.