المعجم الأوسط 4230
عباس بن الفضل الأسفاطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
بَيْنَمَا رَجُلٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ، إِذْ لَعَنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.