دليل

المطالب العالية 3242

باب النهي عن الفحش

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

« الْقَائِلُ بِالْفَاحِشَةِ وَالَّذِي يَسْمَعُ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.