دليل

المطالب العالية 3240

باب النهي عن الفحش

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، ( ح )، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؓ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

« لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.