دليل

المطالب العالية 3238

باب النهي عن الفحش

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« الْمُسْتَبَّانُ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.