دليل

مسند أحمد 18341

حديث عياض بن حمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked