دليل

المطالب العالية 3220

باب السلام

اعرض الإسناد

الْحُمَيْدِيُّ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ:

أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ ؓ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، قَالَ: فَعَلَّمَنِي قَالَ: « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ فَاسْتَأْذِنْ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَسَلِّمْ وَادْخُلْ » فَمَا حَاجَتُكَ ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي يَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَكْتُبَ لِي قِيمَتَكَ بِخَيْبَرَ لَهُ بِإِقَطٍ، فَكَتَبَ لَهُ، وَقَالَ: أَوْقَفْتَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.