دليل

المطالب العالية 3190

باب ما يجوز من الغيبة وكفاراتها

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.