دليل

المطالب العالية 3164

باب التسليم

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ جَارِيَةً لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَلَدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ قَالَتْ: سَلَامٌ لَا عَلَيْكُمْ، فَرَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ، أَنْ تَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.