المطالب العالية 3164
باب التسليم
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ جَارِيَةً لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَلَدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ قَالَتْ: سَلَامٌ لَا عَلَيْكُمْ، فَرَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ، أَنْ تَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.