المطالب العالية 310
باب المواقيت
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا غَسَّانٌ - وَهُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ - عَنْ مُوسَى بْنِ مُطَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي كَانَ يَدُومُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَّرَ وَقَدَّمَ، وَلَكِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يَدُومُ عَلَيْهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا ؟ قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَإِنْ كَانَ الصَّيْفُ أَبْرَدَ بِهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَكَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ، وَيَنْصَرِفُ وَمَا يُرَى ضَوْءُ [النَّجْمِ]، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى إِذَا خَافَ النَّوْمَ قَالَ: « يَا بِلَالُ أَذِّنْ »، وَسَمِعْتُهُ ﷺ يَقُولُ: « لَوْلَا أَنْ تَنَامَ أُمَّتِي عَنْهَا لَسَرَّنِي أَنْ أَجْعَلَهَا فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ »، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْفَجْرِ وَنَحْنُ نَرَى ضَوْءَ النُّجُومِ )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.