المطالب العالية 2970
باب نفي العدوى والفرار من المجذوم والزجر عن الطيرة
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:
بَيْنَمَا عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: نَسِيجُ وَحْدِهِ، فَقَعَدْنَا عَلَى دُكَّانٍ لَهُ عَظِيمٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: يَا غُلَامُ، أَوْرِدِ الْخَيْلَ، وَفِي الدَّارِ تَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ، قَالَ: فَأَوْرَدَهَا، فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانَةُ ؟ قَالَ: هِيَ جَرِبَةٌ تَقْطُرُ دَمًا، أَوْ قَالَ: مَاءً، شَكَّ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: أَوْرِدْهَا، فَقَالَ أَحَدُ الْقَوْمِ: إِذًا تَجْرَبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا، قَالَ: أَوْرِدْهَا ; فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْبَعِيرِ يَكُونُ فِي الصَّحْرَاءِ ثُمَّ يُصْبِحُ فِي كِرْكِرَتِهِ أَوْ مَرَاقِّهِ نُكْتَةٌ لَمْ يَكُنْ قَبْلُ ذَلِكَ، فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.