دليل

المطالب العالية 2952

باب النقلة من البلد الوبية

اعرض الإسناد

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ بَحِيرِ بْنِ رَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضًا مِنْ أَرْضِنَا يُقَالُ لَهَا: أَبْيَنُ، هِيَ أَرْضُ مِيرَتِنَا وَرِيفِنَا، وَهِيَ وَبِيَّةٌ، فَقَالَ ﷺ: « دَعُوهَا ; فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.