المطالب العالية 2952
باب النقلة من البلد الوبية
اعرض الإسناد
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ بَحِيرِ بْنِ رَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضًا مِنْ أَرْضِنَا يُقَالُ لَهَا: أَبْيَنُ، هِيَ أَرْضُ مِيرَتِنَا وَرِيفِنَا، وَهِيَ وَبِيَّةٌ، فَقَالَ ﷺ: « دَعُوهَا ; فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.