دليل

المطالب العالية 2907

باب القسط

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ؓ، قَالَ:

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؓ، وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَنْبَعِثُ مَنْخِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « مَا هَذَا ؟ » قَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « عَلَامَ تُعَذِّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ، إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا، فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُوجِرَهُ إِيَّاهُ » قَالَ: فَفَعَلُوا فَبَرَأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.