المطالب العالية 2832
باب ذكاة ما لا يقدر على ذبحه
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ:
ابْتَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِنَشْتَرِكَ عَلَيْهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنَّا فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا، فَتَعَرَّضَ لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: [ ذَكْوَانُ ] بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجُولُ بِالصِّمَادِ، فَصَبَا إِلَى تَلٍّ فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا أَوْ عَلَى عَاتِقِهَا فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ وَوَقَعَتْ فَلَمْ نُدْرِكْ ذَكَاتَهَا فَخَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْجِذْعِ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا، فَقَالَ: كُلُوا، إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الْوَحْشَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.