دليل

المطالب العالية 2819

باب قسمة الصيد بين من نصب له أحباله وبين من أخذه

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَوَّلٍ الْبَهْزِيُّ ثُمَّ السُّلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ يَقُولُ:

نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْلٍ مِنْهَا طَيْرٌ فَأَفْلَتَ فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ، فَتَسَاوَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلًا بِالْأَبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُسْتَظِلٌّ بِنِطَعٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ فَقَضَى بِهِ بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.