دليل

المعجم الكبير 18942

يَزِيدُ بْنُ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمٍ تُوُفِّي فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَل إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنَ العَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.